الطعن رقم 269 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-2-29
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
حجز
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انقضاء الالتزام - الوفاء - الوفاء من الغير - حقه فى الرجوع
⚖️ اثر فرض حراسة الطوارئ
⚖️ التخلف عن الاشتراك فى التأمينات
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ اثر توقيع الحجز
⚖️ حراسة الطوارئ - اثر فرض الحراسة
⚖️ حراسة الطوارئ - اثر فرض الحراسة
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ بعض انواع الدعاوى - دعوى الحلول القانونى
⚖️ رسم دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية
⚖️ رسوم دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد أحمد حماد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل اولها ان الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بإلزام ................... تاجر بالمبلغ المحكوم به فى مواجهة الطاعن لن موريس تاجر قد اخضع لللمر رقم 138 سنة 1961 وفرضت الحراسة على أمواله وبذلك زالت صفته فى التقاضى طبقا لهذا المر والمر رقم 4 سنة 1956 وأصبح للحارس العام وحده الصفة فى تمثيله امام القضاء وهو الذى تصدر الأحكام له وعليه ولا يشفع للحك قوله إن الحارس العام كان مختصما فى الدعوى وقد صدر الحكم فى مواجهته مما يجعل الحكم حجة على الطاعن وينصرف اثره إليه ذلك ان الحجية لا تكون إلا لمنطوق الحكم وإذ كان منطوق الحكم الغبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه يقضى بإلزام موريس تاجر بالمبلغ المحكوم به ولم يلزم به الطاعن بصفته وكان المطعون ضده قد شرع فى تنفيذ الحكم على الطاعن بصفته فإنه تكون له مصلحة فى التمسك ببطلان لصدوره على غير ذى صفة وكان على محكمة الإستئناف ان تقضى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة وإذ لم تفعل فإن حكمها يكون معيبا .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى الخطا فى تطبيق القانون وتأويله وفى بيان ذلك قول إنه تمسك بأن الحكم الإبتدائى قضى برفض دعواه الفرعية دون أن يناقش عناصرها او يحققها مكتفيا بالقول بانها دفع للدعوى الأصلية وقد رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفاع تأسيسا على ما قالته من أن الدعوى الأصلية تقوم على التزام موريس تاجر برسم الدعم وأن مبنى الدعوى الفرعية عدم التزامه بهذا الرسم على أساس أن الملزم به هو صاحب مصنع الغزل وأن من حق موريس تاجر ان يسترد ما كان قد دفعه من رسم للمطعون ضده وأن محكمة الدرجة الولى قد انهت بحق إلى أن موريس تاجر مالك القطن الذى تم تشغيله غزلا لحسابه فى مصنع المطعون ضده هو الملزم بالرسم المستحق على ذلك القطن ويرى الطاعن أن هذا الذى أقام الحكم عليه قضاءه ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأنه يبين من نصوص القانون رقم 215 سنة 1953 التى استعرضها الطاعن فى التقرير ان الرسم مفروض على أصحاب مصانع الغزل وأنهم هم الملزمون بأدائه لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية مما كان يتعين معه رفض الدعوى الأصلية والقضاء له بطلباته فى الدعوى الفرعية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى القانون بما يستوجب نقضه . ويتحصل السبب الثالث فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تحصيل الواقع خطأ أدى به غلى الخطأ فى القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن العلاقة بينه وبين المطعون ضده يحكمها عقد مقاولة كان الطاعن يعهد بمقتضاه بأقطاه غلى المطعون ضده ليقوم بتشغيلها فى مصنعه غزلا لحساب الطاهن مقابل عمولة معينة وبعد ان صدر القانون رقم 251 سنة 1953 وألزم اصحاب مصانع الغزل ومنهم المطعون ضده برسم دعم صناعة الغزل فإنه كان عليه ان يلجأ للقضاء لفسخ هذا العقد أو رد التزامه الذى أصبح تنفيذه مرهقا فقد بقيت العلاقة بينهما محكومة بهذا العقد وهو لا يتضمن إلزامه بدفع الرسم مما كان يتعين معه على محكمة الموضوع ان تقضى برفض الدعوى دون حاجة للخوض فى نصوص القانون رقم 251 سنة 1953 على النحو الخاطئ الذى ذهب غليه الحكم المطعون فيه - وأضاف الطاعن ان هذا الخطأ قد جر محكمة الموضوع إلى رفض دفاعه المؤسس على انتهاء العلاقة القديمة ونشوء علاقة جديدة بين الطرفين فى سنة 1958 وأنه لا يفهم من خطاب 9 يونيه سنة 1958 قبوله أن يتحمل برسم الدعم عن الأقطان التى تم تشغيلها فى موسمى 1953/1954 ، و 1954/1955 ، وإنما المفهوم منه أنه قصد أن يتحمل بهذا الرسم ابتداء من 27 مايو سنة 1958 ولا يعنى ذلك انه هو الملزوم أصلا بأدائه وإنما كان أداؤه لجزء منه نيابة عن المطعون ضده لوجود معاملات مالية بينهما .
وحيث إن حاصل السبب الأخير أن الحكم الممطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون فى بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك بسقوط الرسم المطالب به بالتقادم الثلاثى عملا بالمادة 377 من القانون المدنى وقد رفضت محكمة الإستئناف هذا الدفع تاسيسا على أن الدعوى لا تتضمن مطالبة برسم الدعم وإنما مطالبة بقيمة هذا الرسم الذى اداره المطعون ضده عن الطاعن إلى مصلحة الضرائب وان من حقه أن يحل محل الدائن ويطالب المدين به وهو الطاعن عملا بالمادة 266 من القانون المدنى وأن حقه فى الحلول لا يسقط إ بالتقادم الطويل هذا علاوة على أن الجهة المختصة قد أوقعت حجزا إداريا فى أول أكتوبر سنة 1956 وفاء لهذا الرسم وقبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ استحقاقه ، ويرى الطاعن ان هذا من الحكم المطعو فيه خطأ فى القانون ذلك لأن القانون رقم 251 سنة 1953 إنما يلزم المطعون ضده بهذا الرسم ولا يلزم الطاعن به - على ماسبق بيانه فى السبب الثانى - وبذلك يكون المطعون ضده قد أوفى بما هو مستحق عليه وبالتالى لا يجوز له الرجوع عليه بقيمته - وأضاف الطاعن ان المطعون ده إنما طالب بالمبلغ باعتباره رسما وأنه يستعمل دعوى الحلول محل دائنه فى اقتضاء هذا الرسم الذى يتقادم بثلاث سنوات ، هذا إلى انه لم توجه إلى الطاعن مطالبة تقطع مدة هذا التقادم وبالتالى فإن الحق فى طلب هذا الرسم يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون مخطئا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان يترتب على فرض حراسة الطوارئ على أموال و ممتلكات أحد الأشخاص - على ما تقضى به أحكام الأمر رقم 4 لسنة 1956 - رفع يده عن إدارة أمواله و منعه من التقاضى بشأنها أو متابعة السير فى دعوى كانت مرفوعة عليه أمام القضاء قبل فرض هذه الحراسة و أن يصبح الحارس العام هو صاحب الصفة الوحيد فى تمثيله أمام القضاء إلا أن هذا المنع لا يفقد الشخص الخاضع للحراسة أهليته . فإذا إختصم الحارس العام على أثر فرض الحراسة ليكون الحكم الذى يصدر فى الدعوى حجة عليه فإنه يكون قد أختصم فى الدعوى إختصاما صحيحا يتفق مع صفة النيابة التى أسبغها عليها القانون عن الشخص الذى فرضت الحراسة على أمواله . و لا يغير من ذلك بقاء هذا الشخص خصماً فى الدعوى و صدور الحكم بإلزامه بالمبلغ موضوع الدعوى ذلك بأنه هو الأصيل الملزم بالدين المطلوب الحكم به و ما الحارس العام إلا نائبا عنه نيابة قانونية خوله الشارع بمقتضاها تمثيله أمام القضاء و تنفيذ الأحكام التى تصدر ضده فى أمواله التى يتولى الحارس العام إدرتها نيابة عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 2 ، 8 ، 9 ، 12 من القانون رقم 251 لسنة 1953 بإنشاء صندوق دعم صناعة الغزل و المنسوجات القطنية - مجتمعة - أن المصنع لا يلتزم بأداء الرسم للصندوق إلا عن الأقطان المملوكة له الداخلة فى التشغيل سواء كان هذا التشغيل لحسابه أو لحساب الغير أما إذا كان القطن مملوكا للغير و قدمه إلى المصنع لتشغيله لحسابه فإن المصنع لا يلتزم فى هذه الحالة بالرسم و إنما يتحمله صاحب القطن لأنه يعتبر عندئذ صانعا يقوم بتشغيل قطن فى مصنع الغير و لأن الرسم هو مقابل الخدمات التى يؤديها الصندوق لصانعى الغزل و المنسوجات القطنية و هذه الخدمات كما بينها المادة الثالثة يعود نفعها دائما على مالك القطن الذى صنع غزلا أو منسوجات و يقوم هو ببيعها فى الأسواق الداخلية أو الخارجية و من ثم فإن صاحب المصنع لا يلتزم بأداء الرسم المستحق على الأقطان المملوكة للغير و التى لا يقوم المصنع ببيع الغزل و المنسوجات الناتجة منها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الموفى حين يرجع إلى المدين بدعوى الحلول إنما يرجع بنفس الحق الذي انتقل إليه من الدائن فإذا كان هذا الحق هو الرسم المستحق لصندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنية فإنه يتقادم بخمس سنوات عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 646 لسنة 1953 الذي عدل المادة 377 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الحجز الإدارى الموقع ضد المتوفى عن الدين لا يقطع مدة التقادم بالنسبة للمدين .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
رجوع الغير المتوفى - الذى ليس ملزما بالوفاء - بما أوفاه على المدين يكون بالدعوى الشخصية عملاً بالمادة 324 من القانون المدنى . و لا ينشأ حق المتوفى فى هذا الرجوع إلا من تاريخ وفائه بالدين و لا يتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سنوات تبدأ من هذا التاريخ .