الطعن رقم 3502 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - تحديد المحكمة التأديبية المختصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 18 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تكون محاكمة العاملين المنسوبة إليهم مخالفة واحدة أو مخالفات مرتبطة ببعضها أمام المحكمة التى وقعت فى دائرة اختصاصها المخالفة أو المخالفات - إذا كانت المخالفات وقعت بالمركز الرئيسى للشركة بالقاهرة فإن المحكمة التاديبية التى يتبعها العامل بالقاهرة هى المختصة بالمحاكمة - لاينال من ذلك حال كون العامل يعمل بقطاع الشركة بالأسكندرية أو حال شغله وظيفة مدير إدارة بقطاع الأسكندرية - تطبيق.