الطعن رقم 800 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-19
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذه - حقوق المتعاقد والتزاماته
⚖️ عوارض تنفيذ العقد الادارى - نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قبول الشركة المتعاقدة مع جهة الإدارة لجميع الاشتراطات الواردة بدفتر المواصفات والشروط العامه الصادرة من الهيئة والتعديلات المكملة له والخاصة بهذه العملية - أثر ذلك: حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتاماته إنما تحدد طبقاً لنصوص العقد - لا أثر فى ذلك للمكاتبات أو المراسلات التى تصدر عن جهة الإدارة - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مناط غعمال نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة والتى تعطى المتعاقد مع جهة الإدارة حقاً فى طلب التعويض هة ان يصادف المتعاقد صعوبات مادية وغير عادية وإستثنائية لم يكن من الممكن توفعها بحال من الأحوال عند إبرام العقد - لامحل لتطبيق النظرية عندما تكون كل ملابسات المشروع تحت نظر الشركة وعلى علم بها أولاً بأول وبمراحل تنفيذ العقد - تطبيق.