⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1556 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-17 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عوارض سير الدعوى - وقف الدعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمود محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 25 ، 31 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بشأن اصدار قانون المحكمة الدستورية العليا - طلب تعيين جهة القضاء المختص بنظر الدعوى الذى يترتب عليه وقف الدعوى القائمة يكون فى حالة اقامة الدعوى امام جهتين قضائيتين ولم تتخل أحداهما عن نظرها او تخلت كلتاهما عنها ومقتضى ذلك صدور حكمين نهائيين من الجهتين يفصلان فى الدعوى بعدم الاختصاص او فى موضوعها - اساس ذلك: جاز لكل ذى مصلحة أن يمنع جهة القضاء المختصة من نظر الدعوى بمجرد تقديم طلب الى المحكمة الدستورية العليا ليقف حائلا بين خصمه وحقه فى الانصاف وللجوء الى قاضية الطبيعى ونتيجة لذلك: قبل صدور الحكمين لا تتوافر حالة من الحالات المسوغة اللجوء الى المحكمة الدستورية العليا - تطبيق.