الطعن رقم 1175 لسنة 37 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
مجلس الدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - المعاش - تعويض الدفعة الواحدة
⚖️ اعضاؤه - المعاش - معاش نائب رئيس مجلس الدولة
⚖️ اعضاؤه - انتهاء الخدمة - مكافأة نهاية الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 20 ، 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 من حق كل من نواب رؤساء الهيئات القضائية ونائب محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ان يعامل معاملة الوزير من حيث المعاش المستحق عن الأجرين الاساسى والمتغير متى بلغ مرتبه المقرر لرئيس الهيئة القضائية أو رئيس محكمة النقض - لايجوز أن يتجاوز المعاش الذى يصرف عن الاجر الاساسى مبلغ 200 جنيه شهريا فى جميع الاحوال سواء تمت التسوية طبقا للقواعد العامة أو كانت التسوية طبقا لحكم المادة 31 الخاصة بمعاش الوزير ونائب الوزير ومهما بلغت مرتباتهم - قانون التأمين الاجتماعى اورد حدا اقصى للمعاش ولم يورد حدا اقصى لاجر الاشتراك - يمكن تحديد هذا الاجر بـ 250 جنيها شهريا كحد اقصى لأجر الاشتراك الاساسى تأسيسا على ان المعاش يربط بحد أقصى نسبى قدره 80% من الأجر أى (200) جنيه وان مازاد على ذلك المبلغ يدخل فى عناصر الاجر المتغير طبقا للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1987 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975يقدر أجر حساب المكافة المنصوص عليها بالمادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بأجر حساب معاش الأجر الاساسى المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 79 لسنة 1975 وهو المتوسط الشهرى لاجور المؤمن عليه التى أديت على اساسها الاشتراكات خلال السنتين الاخيرتين - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 26 من القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. يشترط للحصول على تعويض الدفعة الواحدة توافر أمرين : أولهما : مدة اشتراك فعلية تزيد على ست وثلاثين سنة . والامر الثانى : الحصول على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الاقصى للمعاش الذى يتحعل به الصندوق وهو 80% من المرتب - الحصول على هذا القدر يستلزم قضاء مدة 80% من سن الخدمة التى ينسب الهيا المعاش اى 36 سنة - المطلوب فى الحالتين ضرورة زيادة الخدمة على ست وثلاثين سنة حتى يحصل العامل على تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عنها - تطبيق.