الطعن رقم 2114 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-16
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
إدارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤها - المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - مرتب - بدل تفرغ (الهيئة المصرية للرقابة على التأمين) القواعد المرفقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالادارت القانونية رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - المادة 9 من قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ، المواد 22 ، 23 ، 24 ، 123 من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 لسنة 1981 باعتماد لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
قرار المشرع وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 منح شاغلى الوظائف الفنية بالادارات القانونية بدل تفرغ بواقع 30% من بداية مربوط الفئة الوظيفية وفقا للشروط والاوضاع المقررة لاستحقاق هذا البدل - ومن هذه الشروط ألا يكون شاغل الوظيفة يتقاضى بدل تمثيل وبدل طبيعة عمل آخر - نظمت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين شروط استحقاق العاملين بها للبدلات والحوافز والمكافأت التشجيعية وغيرها من المزايا المالية الاخرى والمقررة بها ووضعت قيدا على هذا الاستحقاق مؤداه أن يصرف للعامل البدلات والمزايا المقررة بها او يكون مقررا له من بدلات ومزايا ماليه وفقاً لقوانين اخرى وبقيمتها طبقا لتلك القوانين ايهما افضل - هذا القيد المقرر بمقتضى اللائحة المذكورة لاينطوى على حرمان العامل مما يكون مقررا له من بدلات ومزايا ماليه وفقا لتلك القوانين وانما هو من قبيل تنظيم ما يتقاضاه من بدلات وحوافز ومزايا ماليه وفقا لتلك القوانين وما هو مقرر منها وفقا لاحكام هذه اللائحة باعتبارها التنظيم القانونى للعاملين بالهيئة المذكورة وصادرة فى حدود نطاق التفويض المقرر لمجلس ادارتها - تقاضى العامل حوافز شهرية من الهيئة تزيد فى نسبتها عن نسبة بدل التفرغ المقرر له لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 - لايستحق العامل فى هذه الحالة الا المبالغ التى تصرف له تحت مسمى الحوافز باعتبارها المقابل الافضل له وفقا لاحكام لائحة الهيئة - اساس ذلك: هذه المبالغ تنطوى فى ذات الوقت على ما يكون مقررا من بدل تفرغ وفقا لاحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 - تطبيق.