⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1381 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قواعد الاعتداد بالتصرفات - فى مجال القانون رقم 50 لسنة 1969

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة عضوية مصطفى فاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 4 من القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للمالك ان يتصرف بنقل مليكة مالم يستولى عليه من اطيانه الزراعية الزائدة على خمسين فداناً وله أن يوفق اوضاعه فى نطاق ملكية المائة فدان التى يجوز للاسرة ان تملكها بالطريقة التى يراها - شروط ذلك: أن يكون بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى ميعاد غايته 12 من يناير سنة 1970 - المادة 6 من ذات القانون - عقد القمسة غير ثابت التاريخ لايعتد به - يجب للاعتداد بالتصرف أن يكون صحيحا ومنتجا لأثاره ومن شأنه نقل الملكية وان يكون ثابت التاريخ قبل العمل بأحكام قانون الاصلاح الزراعى المطبق - تطبيق.