الطعن رقم 3046 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى - الحكم فى الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاشكال فى تنفيذ الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاشكال فى تنفيذ أحكام مجلس الدولة - تختص بنظر الاشكال المحكمة التى اصدرت الحكم - صدور الحكم المستشكل فيه من محكمة القضاء الادارى يجعلها هى المختصة بنظر الاشكال فى هذا الحكم - أثر ذلك: لااختصاص لجهة القضاء العادى بنظر المنازعة - خروج المنازعة الموضوعية عن ولاية جهة القضاء العادى يترتب عليه أن شقها المستعجل يخرج بالتالى عن اختصاصه بحسبانه فرعا يتبع الاصل - تطبيق.