⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 774 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-12 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عقد إدارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه - الخطأ العقدى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 221 من القانون المدني تقضي بأن يقدر القاضي التعويض إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بنص في القانون, كما أنه يتعين عند تقدير التعويض تقصي وجود الخطأ المشترك وأثره وذلك عملاً بالقاعدة الواردة في المادة 216 من القانون المدني والتي جرى نصها على أن "يجوز للقاضي أن ينتقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا ما كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه" ومؤدى هذه القاعدة أن المضرور لا يتقاضى في كل الأحوال تعويضاً كاملاً بل يتحمل نصيبه من المسئولية إذا كان هناك ما يدعو لذلك. ومن حيث أن الثابت أن شركة ........ قد أتمت جميع الإجراءات اللازمة للإستيراد وطبقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في جمهورية مصر العربية والتي تحظر الإستيراد بغير الحصول على الموافقة الإستيرادية من السلطات المختصة وفتح اعتماد بنكي بالقيمة بناءً على طلب الجهة المستوردة - وذلك كله فيما عدا ما نسب إليها من خطأ أثبته حكم المحكمة بجلسة 4/7/1982 السابق الإشارة إليه - وقد امتنعت الشركة الطاعنة من جانبها عن التوريد في المواعيد المحددة بالعقد والموافقة الإستيرادية وطوال فترة سريان فتح الإعتماد الحسابي القابل للتحويل وطلبها مد الأجل لمدة أخرى بهدف تعديل الإعتماد وجعله بالدولار الحر إلى أن سقطت الموافقات الإستيرادية واستحال تنفيذ الإلتزام بفوات المواعيد المحددة لتنفيذه بدلاً من أن تبادر إلي التنفيذ وشحن مشمول العقد إظهاراً لجديتها في التمسك بالعقد وحسن نيتها في تنفيذه وتكون بذلك قد ساهمت بموقفها هذا في استحالة التنفيذ بإنتهاء الوقت المحدد لتنفيذه ومن ثم انفساخ العقد من تلقاء نفسه إعمالاً لنص المادة (159) من القانون المدني التي تنص على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه "ويترتب على ذلك عودة المتعاقدين إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد. ومن الأمور المسلمة في العقود كافة سواء كانت عقوداً إدارية أو مدنية أن الخطأ العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ إلتزاماته الناشئة عن العقد أياً كان السبب في ذلك ويستوي في ذلك أن يكون عدم التنفيذ ناشئاً عن عمده أو عن إهماله أو فعله دون عمد أو إهمال.