الطعن رقم 268 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1968-12-3
سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى:
تأمينات عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأميم
⚖️ رهن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم الديوانى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون ر قم 117 لسن 1961 تنص على أن الدولة لا تسأل عن إلتزامات الشركات و المنشآت المؤممة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها و حقوقها فى تاريخ التأميم ، و لئن كان مفاد هذا النص أن الدولة لا تسأل عن الإلتزامات السابقة للمشروع المؤمم إلا ما كان منها ناشئا عن نشاط المشروع و فى حدود ما آل إليها من أصوله فى تاريخ التأميم ، غير أنه كان الدين مضمونا برهن على المشروع فإنه و إن لم يكن من شأن التأميم أن يطهره من هذا الحق العينى إلا أن حق الدائن المرتهن يصبح بموجب التأميم منصبا على الحق المترتب على التأميم لدى الجهة التى آل إليها المشروع المؤمم و ذلك بالتقدم و الأولوية على غيره من الدائنين العاديين و الدائنين التالين له فى المرتبة و يظل الدين إلتزاما على المشروع و تسأل عنه الدولة فى الحدود الواردة بالنص سالف البيان ، و ذلك بغض النظر عن علاقة الدين بنشاط المشروع المؤمم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من مقتضى المادة 489 من قانون المرافعات و الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1961 أن ينتقل المشروع المؤمم إلى الدولة محملا بالرهن المقرر عليه و يكون للدائن المرتهن أن يستوفى حقه فى مرتبته من الحق المترتب على التأميم لدى الجهة التى آل إليها المشروع المؤمم و ذلك دون إعتبار لعلاقه الدين بنشاط هذا المشروع و لا يجوز للدائن المرتهن أن ينفذ على أموال المدينين " الطاعنين " الأخرى إلا عند عدم كفاية الحق المترتب على التأميم للوفاء بحقه .