الطعن رقم 2915 لسنة 36 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-9
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الترقية - الترقية للوظائف العليا
⚖️ الترقية - شروط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
يشترط فيمن يرقى كأصل عام أن يكون مسوفيا شروط الوظيفة التى يرقى إليها إذ يجب أن تكون الترقية من الوظيفية التى فى ذات المجموعة النوعية التى تنتمى إليها الوظيفة الأعلى مباشرة - إذا استوفى العامل تلك الشرائط فإن المقرر أن الترقية بالاختيار مناطها الجدارة مع مراعاة الأقدمية - يتمثل ذلك فى مبدأ عدم جواز تخطى الاقدم إلى الأحدث إلا إذا كان هذا الأخير هو الأكفاء - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 36 ، 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
الأصل بالنسبة للترقية للوظائف العليا ان تستهدف الادارة فى تقدير كفاية المرشحين وصلاحيتهم للترقية لهذه الوظائف بما ورد فى ملفات خدمتهم وما يبديه الرؤساء عنهم - مناط ترخيص جهة الادارة فى الترقية بالاختيار ان يكون قد استمد من عناصر صحيحة وان تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين المرشحين للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية وكل اولئك يخضع لرقابة القضاء الادارى - اذا افصحت الجهة الادارية عن اسباب تخطى من لم تصادفة الترقية بالاختيار فان هذه الأسباب تخضع لرقابة المشروعية التى يسلطها القضاء الادارى على القرارات الادارية - تطبيق.