⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2227 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-9 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اركان المسئولية
⚖️ النقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد معروف محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد الاولى والثانية والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 937 لسنة 1974 بإنشاء مديريات شئون العاملين المدنيين بالمحفاظات ، المادة الثانية من قرار وزير الحكم المحلى رقم 46 لسنة 1974 ، المادة 54 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978. قرار النقل هو أفصاح الادارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث اثر قانونى معين وهو انهاء الولاية الوظيفية للعامل فى دارئرة الوظيفية المنقول منها واسناد اختصاصات الوظيفية العامة فى دائرة الجهة المنقول اليها وهو كما يكون نقلا من وظيفة الى أخرى قد يكون نقلا مكانيا بحسب مقتضيات العمل تجربه جهة الادارة بمالها من سلطة تقديريه بحسب ملاءمات ومتطلبات توزيع العمل تحقيقا للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام وانتظامه وسواء أكان ذلك من وحدة الى أخرى من الوحدات الخاضعة لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 وتلك الوحدات التابعة للقطاع العام أو العكس أم منها للاجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة - النقل من الامور التى تترخص فيها جهة الادارة مادام لايترتب عليه تفويت فرصة على العامل للترقية بالاأقدمية أو كان يتصمن نقله إلى وظيفة من درجة اقل من تلك التى يشغلها أو كان مشورا بإساءة استعمال السلطة أو متصمنا جزاء تاديبياً مقتعا - العبرة فيما اذا كانت قرارات النقل تحمل فى طياتها قرارات أخرى مقتعة وانها تنطوى على جزاء تأديبى مقنع انما تكون بما قصدت اليه الادارة حقيقة من اتخاذها قرارها لابما وصفت به هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة - نقل العامل بدرجته الى ذات وظيفته فى مديرية شئون عاملين بذات مستوى المديرية التى كان يعمل مديرا عاما بها واستهدفت جهة الادارة من هذا القرار المصلحة العامة نتيجة ذلك: يكون قرار النقل متفقا مع صحيح حكم القانون وما تملكة جهة الادارة صلاحيات وسلطة تقديرية لمقتضيات حسن العمل والاداء - لايغير من سلطة جهة الادارة انها استنت قاعدة الرغبة فى العمل بمديريات شئون العاملين واستطلاع الرغبات بالاعلان عن الوظائف الشاغرة لاتاحة الفرصة للعاملين بالجهاز للتقدم برغباتهم - اساس ذلك: ان ذات القاعدة اردفت بعد ذلك بتأكيد حق السلطة المختصة فى شغل الوظائف بالمحافظات النائية عن طريق النقل من خارج الجهاز طبقاً لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على ان يتم اختيار افضل وأكفا العناصر من بين الراغبين فى العمل وكذلك امكان شغل بعض وظائف مديرى ووكلاء المديريات على اساس النقل وفقاً لما يقررة الجهاز - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الزام جهة الادارة بالتعويض عن قراراتها الادارية لا يتأتى الا بتوافر أركان مسئولية جهة الادارة عن تلك القرارات وذلك بتحقق اركانها الثلاث: الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما - يتحقق الخطأ بأن يكون القرار الادارى المترتب عليه الضرر غير مشروع وذلك بأن يكون مشوبا باحد عيوب القرار الادارى حسبما حددها قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بأن يكون مخالفا للقانون أو تفسيره او تأويلة أو مشوبا بعيب عدم الاختصاص أو الانحراف بالسلطة وإساءة استعمالها - صدور قرار النقل ممن يملكة قانون فى حدود السلطة المخولة دون انحراف بها أو إساءة استعمالها مستهدفا المصلحة العامة - نتيجة ذلك: لا يتحقق ركن الخطأ فى حق جهة الادارة وبالتالى مسئوليتها المؤدية إلى التزامها بالتعويض - تطبيق .