⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 120 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-5-5 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشرع حدد المنازعات التى تختص بها اللجان القضائية للاصلاح الزراعى دون غيرها - اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعى يتناول الفصل فى كل ما يعترض الاستيلاء من منازعات خاصة تلك التى نقوم بين جهة الاصلاح الزراعى وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردة فى الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من ارضهم وكذلك فحص ملكية الاراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء موفقا للاقرارات المقدمة من الملاك وطبقا لاحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه - أثر ذلك: اختلاف مجال تطبيق نص المادة 10 من القانون رقم 178 لسنة 1952 عن مجال تطبيق نص المادة 13 مكررا من ذات القانون - تناول الاعتراض طعنا على قرار الاستيلاء - انعقاد الاختصاص للجان القضائية للاصلاح الزراعى - تطبيق.