الطعن رقم 1409 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-5-3
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاء هيئة التدريس - التأديب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - لكل جامعة نائبا لرئيس الجامعة وهما يعاونانه فى ادارة شئون الجامعة ويقوم اقدمهما مقامه فى ممارسة كفاة اختصاصاته وصلاحياته عند غيابة وذلك لعدم تعطل سير العمل فى الجامعة أثناء تغيب رئيسها - مقاضى ذلك أن يقوم أقدم نائبى رئيس الجامعة مقامه والحلول محله عند غيابه بما يحمله هذا الحلول من القدرة على اتخاذ كافة القرارات على نحو يحقق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد - نتيجة لذلك: يختص بإصدار قرارا الإحالة إلى المجالس التأديبية ولكنة يمتنع عليه طبقا للأصول العامة للمحاكمات التأديبية رئاسة المجلس التأديبى الأعلى فى المخالفة التى أصدر قرار إحالتها ويحل محله نائب رئيس الجامعة التالى له - أساس ذلك: أن من يبدى رأيه يمتنع عليه الاشتراك فى نظر الدعوى التأديبية والحكم فيها ضمانا لحيدة القاضى أو عضو مجلس التأديب الذى يجلس من المتهم مجلس القاضى للحكم بينه وبين سلطة الاتهام - تطبيق.