الطعن رقم 156 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-4-28
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة جهة الادارة فى تعديله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد السميع عسران .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 76 مكررا من لائحة المناقصات المزايدات - يحق للجهات الادارية التى تسرى عليها أحكام هذه اللائحة تعديل كميات او حجم عقودها بالزيادة او النقص فى حدود 15% من عقود التوريد بصفة عامة و 30% فى عقود توريد الاغذية و 25% فى عقود الأعمال بذات الشروط والاسعار دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق فى المطالبة بأى تعويض عن ذلك: قيام الجهة الادارية باخطار الطاعن بتوريد كميات اضافية من الشعير علاوة على ما سبق التعاقد بشأنه وتوازى 30% من الكميات المتعاقد عليها بتاريخ 17/6/1986 مشترطة أن يتم التوريد للكميات الاضافية خلال مدة ذات توريد الكميات الاصلية حتى 30/4/1986 تاريخ انتهاء السنة المالية - ضرورة التزام الطاعن بتوريد هذه الكميات - اساس ذلك: العقود الادارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذى يستهدف العقد تسييره - أساس ذلك: تغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة - اثرذلك: للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود الادارية ولها دائما حق تغيير شروط العقد واضافة شروط جديدة بما قد يتراءى لها أنه اكثر اتفاقا مع المصلحة العامة - لااحتجاج للطرف الآخر بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين شرط ذلك: أن يكون هدفها من التعديل مصلحة المرفق العام التى هى مصلحة عامة تعلو على المصلحة الخاصة - تطبيق.