⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1700 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - إجراءاتها

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الدعوى و اعلانها
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر - التنفيذ على حساب المتعاقد المقصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - إجراءاتها - اعلان - مالايبطل الاعلان - الخطأ فى تاريخ جلسة التحضير الخطأ فى تاريخ الجلسة المعلن اليها اثناء تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة لايبطل الاعلان - اساس ذلك: أنه كان بوسع المدعى عليه التعرف على تاريخ الجلسة من هيئة مفوضى الدولة او قلم كتاب المحكمة التى نظرت الدعوى بعد ذلك - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد ادارى - توريد - التنفيذ على حساب المتعهد المقصر - مصاريف ادارية المادة (105) من لاءحة الماقصات والمزايدات الملغاه. عند شراء الاصناف على حساب المتعهد المقصر فإن لجهة الادارة أن تخصم من التأمين المودع من المتعهد او من مستحقاته لدى المصلحة أو اية مصلحة حكومية اخرى قيمة الزيادة فى الثمن مضافا اليها مصروفات ادارة بواقع 5% من قيمة الاصناف المشتراه على حسابه - رفض الحكم بالمصاريف الادارية مخالف للقانون - ولاوجه للقول بعدم تحقق مناط استحقاق المصروفات الادارية وهو تحمل الادارة لتلك المصروفات وهى بسبيل اعادة طرح العملية فى مناقصة عامة - اساس ذلك: أن تلك المصروفات مقررة بقوة القانون لوم يربط المشرع بين استحقاقها وتحمل الادارة نفقات أو تكاليف اخرى عند شراء الاصناف على حساب المتعهد المقصر - تطبيق.