⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1466 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد مدحت حسن على ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 93 من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 - سقوط الدعوى التأديبية لاوجه للتمسك بحكم المادة 60 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - اساس ذلك: المادة الاولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 - تسرى احكام هذا القانون على العاملين فى شركات القطاع العام وتسرى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فى هذا المقام - لاينال من ذلك ما ذهب غليه الطاعن من أن المادة (93) تنظم أحكام سقوط الدعوى التأديبية فقط دون الجزاءات التى يوقعها رب العمل مباشرة عن غير طريق رفع الدعوى التأديبية - اساس ذلك: النظر فى أمر مجازاة العامل تأديبيا سواء بواسطة المحكمة التأديبية عن طريق الدعوى التأديبية أو بواسطة السلطة الرئاسية بعد إجراء تحقيق إدارى ينبعان من منطق واحد هو العمل على سرعة تتبع المخالفات التأديبية وملاحقة المخالفين والبت فى أمرهم دون تراخ استقرارا للاوضاع - مؤدى ذلك: سريان أحكام السقوط ذاتها بالنسبة لكليهما تحقيقا للوحدة فى تناول المركز القانونى الواحد - أثر ذلك: حتى لا يؤدى ذلك إلى إضطرار السلطة الرئاسية إلى الالتجاء الى طلب رفع الدعوى التاديبية كلما انقضى الاجل المحدد لتوقيع الجزاء على العامل المخالف طالما كان أمر هذه الدعوى مازال مستمرا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 93 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - سقوط الدعوى التأديبية - تسقط الدعوى التاديبية بالنسبة للعامل الموجود بالهدمة بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة أو ثلاث سنوات من تاريخ إرتكابها أى المدتين أقرب - انقطاع الميعاد بأى إجراء من اجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة - مفاد ذلك: إنقطاع مدة سقوط الدعوى التأديبية بأى إجراء من إجراءات التحقيق يترتب عليه سقوط الدعوى التأديبية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أخر إجراء قاطع للمدة - اساس ذلك: الرئيس المباشر وحده فى مفهوم القانون هو المخاطب بحكم الصقوط السنوى طالما كان زمان التصرف فى المخالفة بيده إذا خرج الأمر عن سلطته باحالة المخالفة للتحقيق أو الإتهام أو المحكمة أصبح التصرف فيها بعد ذلك من إختصاص غيره وينتفى تبعا لذلك موجب سقوط السقوط السنوى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هى رقابة قانونية - مؤدى ذلك: عدم معاودة النظر فى الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا أو نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - نتيجة ذلك: تدخل المحكمة الإدارية العليا يكون عندما يكون الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة فى الاوراق أو كان إستخلاص هذا الدليل لاتنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة - تطبيق.