⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3666 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: إصلاح زراعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - اختصاصها
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - سلطتها كمحكمة موضوع
⚖️ اللجان القضائية للاصلاح الزراعى - ميعاد الاعتراض امامها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد امين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الماتادت 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، 26 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون - الميعاد المحدد قانونا للإعتراض امام اللجنة القضائية يبدأ من تاريخ نشر قرار الاستيلاء الإبتدائى فى الجريدة الرسمية - شرط ذلك: لكى ينتج النشر اثره القانونى يجب ان يتم بالطريق الذى رسمه القانون وأن يكون شاملا لجميع العناصر التى إستلزم القانون ذكرها والتى يمكن لصاحب الشأن أن يتبين على أساسها مركزه القانونى - اذا جاء النشر بغير إتباع الاجراءات المنصوص عليها قانونا أو مفتقدا الى بعض هذه العناصر فانه يفقد حجيته فى إحداث اثره القانونى - العلم اليقينى الكامل بالقارا ومحتوياته هو الذى يقوم عندئذ مقام النشر وينتج أثره - عدم تقديم الهيئة المطعون ضدها لما يفيد ابتاعا للاجراءات المقررة قانونا - أثر ذلك: قرار الاستيلاء لايحدث اثره القانونى وبالتالى يبقى ميعاد الطعن مفتوحا بالمسبة للمعترض - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 101 من قانون الاثبات - يتعين لقبول الدفع بحجية الأمر المقضى توافر عدة شروط - أن يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيت - مؤدى ذلك: أن يكون الحكم قد فصل فى موضوع النزاع - صدور قرار من اللجنة القاضئية بعدم إختصاصها بنظر الاعتراض لوجود قرار بالاستيلاء - لايعد ذلك فصلا فى موضوع النزاع - أثر ذلك: رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم إعتداد اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بعقد الثسمة المؤرخ 5/1/1961 المقدم من المعترض باعتباره لاحقا فى تاريخة على تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المطبق فى الاستيلاء - لايعد ثبوت تاريخ العقد قبل تاريخ العمل بالقانون المستولى على الأرض طبقا له ليس هو الطريق الوحيد لخروج الارض من نطاق الاستيلاء تخرج الارض من نطاق الاستيلاء اذا ما ثبت أن ملكيتها قد إنتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون الى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأى طريق من طرق اكتساب المكلية ومنها التقادم المكسب - ثبوت ملكية مورث المطعون ضدهم الارض موضوع النزاع بحيازته لها حيازة قانونية منذ ان آلت غليه بالميراث عن والده المتوفى سنة 1940 وحتى تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنة 1961 - ورود تقرير الخبير المنتدب بذلك: اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى باعتبارها محكمة الموضوع ولها سلطة موضوعية فى تقدير عمل الخبير دون تثريب عليها اذا اتخذت من اقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينه ضمن قرائن أخرى تضمنها تقريره لاثبات ملكية المعترض لاطيان الاعتراض - تطبيق.