الطعن رقم 819 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-4-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صور من العقود الادارية - التعهد بالدراسة وخدمة الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عمران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب تنفيذ العقد وفقا لما اشتملت عليه شروطه وبما يتفق ومبدأ حسن النية - مقتضى ذلك: أن حقوق المتعاقد مع الادارة والتزاماته انما تتحدد طبقا لشروط العقد - اثر ذلك: أن الحكم الذى يتحدد وباتفاق المتعاقدين فى العقد الادارى يفيد طرفيه كأصل عام - شروط ذلك: ان ما إتفق عليه طرفا التعاقد هو شريعتهما التى تلاقت عندها إرادتهما وقبلا تبعا لذلك ترتبيب حقوق والتزامات كل منهما على أساسه - اسا ذلك: العقد شريعة المتعاقدين - اذا كان العقد المبرم بين الطاعن وجهة الادارة الهدف منه إستكمال تاهيله كقائد طراز ثقيل تمهيد التعيينه بتلك الجهة - عدم إعتبار فترة إستكمال تاهليه التحاقا بالعمل لدى الشركة - أثر ذلك: لاينطبق فى شأن هذه العلاقة أية قوانين متعلقة بالعمل - عدم إستكمال الطاعن لفترة تأهليه - لا غلتزام على الجهة الادارية بتعيينه لعدم حلول أجل ذلك ولا حدوث مقتضاه - تطبيق.