⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-10-24 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشخاص اعتبارية
⚖️ التقادم المسقط - مدة التقادم
⚖️ التزامات الحارس
⚖️ الوقف شخصى اعتبارى - مسئوليته قبل الغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوقف - بإعتباره شخصاً إعتبارياً - مسئول قبل الغير عن الخطأ الذى يقع من ممثله و يضر بهذا الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى القانون المدنى الملغى و القائم أن الحارس القضائى يلزم بإدارة المال الموضوع تحت الحراسة القضائية و تقديم حساب عن هذه الإدارة ورد المال عند إنتهاء الحراسة إلى صاحبه و من ثم فإن هذه الإلتزامات تقع على عاتق ناظر الوقف الذى يعين حارساً قضائياً على الأطيان المتنازع عليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التزام الحارس القضائي بحفظ المال المعهود إليه حراسته وإدارته ورده لصاحب الشأن عند انتهاء الحراسة وبتقديم حساب عن إدارته له، هذه الالتزامات جميعاً مصدرها القانون فلا تتقادم إلا بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للأصل العام المنصوص عليه في المادة 208 من القانون المدني القديم ولا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني القائم. وإذا كانت الدعوى بطلب إلزام الحارس القضائي بتقديم حساب عن مدة الحراسة وبإلزامه بدفع فائض ريع العين التي كانت تحت الحراسة فإن التزامه بذلك لا يتقادم إلا بإنقضاء خمس عشرة سنة.