⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2154 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-19 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة الجامعة - قواعد النقل بالفرق الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار شيخ الجامع الأزهر رقم 687 لسنة 1985 باصدار اللائحة الداخلية لكلية طب البنات معدلا بالقرار رقم 518 لسنة 1989 والقرار رقم 916 لسنة 1990 قبل تعديل اللائحة الداخلية لكلية طب البنات بجامعة الأزهر فى 13/12/1990 لم يكن مسموحا بنقل الطالبات من الفرقة الثالثة الى الفرقى الأعلى الا بعد النجاح فى جميع المقررات الخاصة بالفرق الثلاث السابقة - حددت المادة الخامسة على سبيل الحصر الحالات التى يجوز النقل فيها إلى الفرقة الأعلى حتى الثالثة وأغفلت عمدا النص على حالات النقل من الفرقة الثالثة الى الفرقة الاعلى تاركة ذلك للاصل العام وهو ان سبيل الانتقال من سنة لاخرى هو دون أداء الامتحان المقرر بنجاح - الانتقال الى الفرقة الاعلى رغم السوب فى مادة هو حكم استثنائى لايجوز التوسع فيه ولا القياس عليه - تطبيق.