⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1100 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-18 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الترقية - الترقية بالاختيار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعلى شحاته محمد وحسنى سيد محمد والطنطاوى محمد الطنطاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 العبرة فى تحديد طبيعة القارا الإدارى ليست بألفاظه ومبانيه ولكن بمضمونه وفحواه - لا يتقيد تكييف القارا بعبارته وإنما بالأثر القانونى المترتب عليه - صياغة القارا بلفظ تعيين لايخرجه بصفة تلقائية عن نطاق تطبيق أحكام الترقية إذا كان فى حقيقته ومضمونه لايعدو أن يكون قراراً بالترقية - أساس ذلك: قرار الترقية الذى أجاز القانون الطعن عليه إذا تضمن تخط لأحد العاملين إنما ينصرف أساساً إلى تعيين الموظف فى درجة مالية أعلى من درجته وهو بالطبع يشمل تصعيد العامل أيضا فى سلم التدرج الوظيفى ليشغل وظيفة أعلى من وظيفته وهو بهذا المعنى يعتبر تعديلا فى المركز القانونى للعامل يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى والإدارى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الترقية بالاختيار من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة - مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد أستمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التى إنتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين للتعرف على مدى تفاوتهم فى مضمار الكفاية بحيث لايتخطى الأحداث الأقدم إلا إذا كان الأحدث أكثر كفاية وهو أمر تمليه قواعد المشروعية - إذا لم يقع الأمر على هذا الوجه فسد الإختيار وفسد القرار الذى أتخذ على أساسه - هذه المفاضلة لا تكون بالضرورة بالحكم إلا بين العاملين فى وحدة واحدة والذين تربطهم وحدة الميزانية والأقدمية - نتيجة ذلك: لايمكن أن تتم هذه المفاضلة والمنافسة بين أحد العاملين بوحدة وعامل أخر بوحدة اخرى لكل منهما أقدمية مفصلة وفى موازانات مختلفة - الموازنة العامة لوزارة المالية (الديوان العام) قسمت وظائف الوزارة إلى ثلاثة كوادر مستقلة وهى : كادر الموازنة العامة والتمويل ، وكادر الحسابات والمديريات المالية ، وكادر الأقسام العامة - كل كادر من هذه الكوادر الثلاثة يعتبر فى حكم الوحدة المستقلة عن الأخرى حيث يدرج للعاملين من شاغلى المجموعات النوعية داخل كل كادر أقدمية مستقلة عن أقدمية العاملين بالكادرات الأخرى - مقتضى ذلك ولازمه: الترقية على وظيفة مدرجة بإحدى هذه الكوادر يتنافس عليها الشاغلون للوظائف الأدنى فى هذا الكادر وحده وفقا لشروط الصلاحية والأفضلية - لايدخل فى هذه المنافسة شاغلوا ذات الوظيفة فى كادر أخر حتى ولو توافرت بشأنهم شروط التفضيل والأقدمية - صدور قرار الترقية على وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وهى مدرجة بكادر الأقسام العامة بديوان عام وزارة المالية لأحد شاغلى وظيفة مدير عام بكادر الميزانية - نتيجة ذلك: القارا بهذه المثابة يكون قد أدخل فى المنافسة لشغل هذه الوظائف بغير حق عاملاً من كادر مختلف وليس له أصلاً حق ذلك - إفصاح الجهة الغدارية عن إرادتها فى إجراء الترقية إلى هذه الوظيفة يكون قائماً إلا أنه لم يصادف المحل الصحيح له - يخرج عن ولاية المحكمة فى مثل هذه الحالة أن تحدد المستحق لهذه الترقية من بين المتنافسين عليها فى ذات الكادر المدرجة به الوظيفة - يستلزم الامر العودة مرة أخرى إلى الجهة الإدارية لتحديد المستحق لهذه الترقية ومن تاريخ القرار المطعون عليه والذى تتوافر فى شأنه شروط الصلاحية والتفضيل للترقية فى هذا التاريخ - هذا الأمر يؤدى إلى القضاء بالإلغاء المجرد للقرار المطعون عليه وليس الإلغاء النسبى - الأثر المترتب على ذلك عودة الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور القارا - تستعيد الجهة الإدارية سلطتها فى إصدار قرار جديد بالترقية إلى هذه الوظيفة مع استبعاد من رقى إليها بغير الطريق القانونى ومن بين المتنافسين عليها من ذات الكادر الذى تنتمى إليه هذه الوظيفة وبمراعاة الشروط القانونية للترقية بالاختيار من حيث شروط الصلاحية والتفضيل وعلى أن يكون ذلك من تاريخ القرار الملغى - تطبيق.