⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3493 لسنة 35 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-14 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - سلطة المحكمة الادارية العليا فى الرقابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد ابو الوفا عبد المتعال ومحمد عبد البديع عسران.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحكمة التأديبية هى رقابة قانونية - لا تعنى هذه الرقابة استئناف النظر فى الحكم بالموازنه والترجيح بين الأدلة المقدمة إثابتاً ونفياً لأن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها - المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل وتفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذى إعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستنتج من أصول ثابته فى الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة هنا فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على سببه - تطبيق.