الطعن رقم 332 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-4-12
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
خدمة عسكرية ووطنية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقدير مستوى اللياقة الطبية
⚖️ اصابة المجند اثناء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزية تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان السابعة والخامسة عشرة من القانون رقم 505 لسنة 1955 - رسم المشرع الطريق الذى يتبع لتقرير مستوى اللياقة الطبية للمتقدم لأداء الخدمة العسكرية - يتعين عرض المتقدم على القومسيون الطبى بمنطقة التجنيد - قرار القومسيون فى هذا الشأن نهائى اجاز المشرع إعارة النظر بواسطة لجنة طبية عليا تشكل من أطباء لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على المطلوب للتجنيد - إذا قرر القومسيون ابتداء توفر اللياقة الطبية للمتقدم للتجنيد أو صدر قرار من اللجنة الطبية العليا بذلك أو لم يعرض أمره على تلك اللجنة يكتسب المتقدم صفة المجند ويخرط فى سلك المجندين ويدخل فى عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 90 لسنة 1975 - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد الأولى 82 ، 83 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة 0 يتعين إجراء تحقيق فى كل إصابة تحدث للمجند ينشأ عنها جرح أو عاهة أو وفاة بواسطة الجهات العسكرية المختصة - أساس ذلك: إثبات سبب الإصابة أو العاهة أو المرض أو الوفاة - شرط ذلك: أن يتقدم المجند أو وحدته أو الجهة الطبية العسكرية المختصة بطلب يثبت فيه ذلك - إذا كان الطاعن قد تم تجنيده فى 2/7/1977 وقد دخل الخدمة بعد ثبوت لياقته الطبية للخدمة العسكرية واستمرت خدمته عدة سنوات حتى دخل المستشفى فى 8/2/1981 ولم تقدم الجهة الإدارية ما يثبت عكس ذلك- بدليل عدم فصله من الخدمة لعدم لياقته طبيا للخدمة يكون قد توافر للمجند بيقين شرط الليقة الطبية اللازمة للخدمة العسكرية ابتداء من تاريخ تجنيده فى 2/7/1977 - تقصير الإدارة العسكرية المختصة فى إجراء التحقيق والبحث والفحص الذى أوجبه القانون لايهدر حق المجند المصاب - نتيجة ذلك: مرض الطاعن وإصابته يكون قد حدث حتما أثناء وبسبب الخدمة - الأثر المترتب على ذلك: أحقية المجند فى الحصول على جميع الحقوق والمزايا المقررة والمحددة فى القانون رقم 90 لسنة 1975 باعتباره مجندا أصيب اثناء الخدمة وبسببها - تطبيق.