⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 378 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-4-11 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاعارة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى شحاتة محمد وحسنى سيد محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 58 ، 59 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أجاز المشرع غارة العامل بعد موافقته كتابة للعمل فى الداخل أو الخارج لفترات زمنية محددة ةذلك لمواجهة احتياجات الجهات المستعيرة للاستعانة بخبرات هؤلاء الهاملين فى مجالات تخصصاتهم المختلفة - تتحمل الجهة المستعيرة أجر العامل المعار إليها - احتفاظ العامل فى ذات الوقت بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الإعارة باعتبار أن علاقته لاتنقطع بالجهة المعيرة بل تظل قائمة ومستمرة ولو كانت إعارته إلى جهة إدارية أخرى ويسرى على مدة إعارته ما يسرى على باقى الموظفين غير المعارين من أحكام - نتيجة ذلك: تقاضى العامل المعار فى الجهة المستعيرة ما كان يتقاضاه فى الجهة المعيرة من أجور ومرتبات وعلاوات وحوافز وغير ذلك من المزايا التى تعتبر جزءاً من أجره - أساس ذلك: الحفاظ على حقوق العامل المالية فى الجهة المعيرة - مقتضى ذلك ولازمه : اختلاف أجور العاملين المعارين بالجهة المستعيرة فيما بينهم لا ختلاف مراكزهم القانونية والحقوق المالية التى اكتسبها كل منهم فى الوجهة المعيرة - مصلحة الضرائب تمنح العاملين بها حوافز تنشيط حصيلة الضرائب وهى حوافز واردة بميزانية الدولة وتخضع لقانون التأمين الاجتماعى من حيث حساب الأجر الذى يؤدى عنه اشتراك التامين لذلك فهى تعتبر جزءاً من أجورهم يحتفظون بها عند إعارتهم إلى جهات أخرى لا تؤدى الإعارة إلى الإضرار بهم وهو ما يمثل الحفاظ على حقوق العامل الذى يهدف المشرع إلى تحقيقة من نظام الإعارة عند التوفيق بين مصالح كل من الجهة المعيرة والجهة المستعيرة والعامل المعار - نتيجة ذلك: قيام جهاز تصفية الحراسات بصرف مكافأة تعويضية للمعارين إليه من مصلحة الضرائب فى حدود القيمة التى يصدر بها منشور من المصلحة المذكورة ووفقاً للقواعد والنسب التى تقررها هذه المصلحة دون غيرهم من العاملين المعارين لدى الجهاز ويتفق وأحكام القانون - أساس ذلك: هذه المكافأت تعد جزءاً من الأجر المستحق للعاملين بمصلحة الضرائب تتحمل به الجهة المستعيرة - الأثر المترتب على ذلك: لايجوز لغير هؤلاء العاملين المطالبة بمساواتهم بهم - أساس ذلك: مبدأ ضرورة المساوة بين العاملين فى حالة تماثل العمل وظروفه لايجد مجاله الطبيعى إلا فى جهة العمل الأصلية أما فى الجهة المعار إليها العامل بصفة مؤقتة فإنه يخضع للمركز القانونى الذى يتمتع به جهة عملة الأصلية والذى نشأ له وفقاً للقواعد المعمول بها فى تلك الجهات وليست القواعد المعمول بها فى الجهة المستعيرة - تطبيق.