الطعن رقم 1123 لسنة 35 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-29
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص بناء - قيود الارتفاع
⚖️ تحصينه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز أبو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ما فات الميعاد المقرر قانونا لسحب القرار الإدارى المخالف للقانون أو للطعن فيه بالإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة اكتسب القرار حصانة تعصمه من السحب إداريا أو الإلغاء قضاء وامتنع على كل من الإدارة وذوى الشان استئناف النظر فيما يرتبه القرار من أثار قانونية - لاحصانة لقرار إدارى يعتدى على النظام العام أو المقومات الأساسية للمجتمع أو يغتصب الحقوق العليا للجماعة أو يقوم على الغش أو الخطأ الإدارى الفاحش والجسيم تعصمه من السحب أو الإلغاء - الأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الطعن مفتوحا - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ترخيص - ترخيص بناء - شروطه - قيود الارتفاع .(قرار إدارى) (نظام عام) المادة 4 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمى 3 لسنة 1982 ، 30لسنة 1983 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المادة 71 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ، المادتان 2 ، 81 من اللائحة التفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 الصادر بالقرار الوزراى رقم 600 لسنة 1982 .
الحكم الخاص بالسماح للمبانى بالارتفاع بما يوازى مرة ونصف عرض الطريق بحد اقصى 35 متراً قد سقط نهائياً فى مجال التطبيق بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982 فى شأن التخطيط العمرانى التى اشترطت ألايزيد الارتفاع الكلى لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل وربع مثل عرض الطريق وإلا كانت مخالفة للقانون - العمل بالاشتراطات الواردة فى حكم المادة 81 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1983 لاينتهى إلا بصدور تخطيط تفصيلى يحتوى على اشتراطات متكاملة للمبانى فى ضوء الكثافة السكانية والبنائية وهو التخطيط الذى يم يصدر بعد لمدينة القاهرة - أثر ذلك: الاشتراطات القائمة فى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1983 تظل قائمة ونافذة المفعول وواجبة للتطبيق إلى أن يصدر التخطيط المتضمن الاشتراطات الجديدة للمبانى - الشروط المتعلقة بقيود الارتفاع هى شروط متعلقة بالنظام العام لا تصالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ومساسها بحقهم العام فى استنشاق الهواء النقى والتمتع بالضوء الضرورى وهى عناصر الحياة التى لايستطيع أحد من الأفراد أو الأشخاص العامة أو الخاصة الادعاء بملكيتها أو الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها - نتيجة ذلك: صدور أى قرار بالترخيص بأى مبنى تشوبه المخالفة الصارخة لقيود الارتفاع يعد انقضاضا متعمداً ظاهراً وعارياً من كل سند قانونى على النظام العام وتحدياً لمصالح الأفراد المشروعة فى المجتمع ولا يتمتع بأية حصانة تعصمه من الإلغاء أو السحب مهما طال عليه الزمن - تطبيق.