⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3135 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-28 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عند ومشايخ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط الترشيح للعمودية - شرط النصاب المالى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنة سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 3 ، 22 من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ معدلاً بالقانون رقم 147 لسنة 1980. اشترط المشرع نصاباً مالياً للترشيح للعمدية حتى يضمن وجود مورد يعتمد عليه العمدة فى حياته ويمكنه من القيام بأعباء الوظيفة التى تحتاج إلى نوع المظهر - أساس ذلك: المكافأة التى تمنح للعمدة مكافأة رمزية - أجاز المشرع للعاملين فى الدولة أن يرشحوا أنفسهم لشغل وظيفة العمدة وقضى أن يحتفظ بوظيفته من يتم تعيينه منهم فى وظيفة العمدة - أساس ذلك: تشجيع ذوى الكفاءات على التقدم لشغل وظيفة العمدة وأن يستمر فى تقاضى المرتب والبدلات المقررة لوظيفته المحتفظ له بها - عبارة المعاش الشهرى يمكن أن تستوعب الراتب الشهرى الذى يتقاضاه العامل بالدولة وقت الترشيح ويحتفظ به ويستمر فى صرفه مع البدلات المقررة للوظيفة بعد أن يعين فى وظيفة عمدة - أساس ذلك: أن المشرع بعد أن أورد عبارتى (معاش شهرى) و (دخل ثابت من عقار مملوك له) أورد عبارة (دخل ثابت من مجموع الأوعية السابقة) بصيغة الجمع الأمر الذى يفيد تعددية الأوعية التى تدخل فى مدلول المعاش الشهرى بحيث تتسع للرابت الشهرى وهذا الإيراد يتساوى مع المعاش من حيث أن كلا منهما يتماثلان فى الثبات والأستمرار والدوام بل أن الراتب الشهرى الذى يتقاضاه العامل الذى يرشح لوظيفة العمدة ويحتفظ له به بعد تعيينه هو دخل ثابت متزايد بالعلاوات الدورية وعلاوات الترقية - نتيجة ذلك: لايكون من المنطقى قصر كلمة معاش شهرى على ما يتقاضاه من إنتهت خدمته بالحكومة أو القطاع العام - إذا كان المرشح للعمدية تزيد مفردات رابته الشهرى على الأربعين جنيهاً لمعتبرة حداً أدنى للإيراد الشهرى الثابت فإنه يتوافر فى حقه شرط النصاب المالى - تطبيق.