⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3724 لسنة 37 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-24 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى - إجراءات الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على ومصطفى الفاروق الشامى وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - ميعاد المسافة - كيفية حسابه - الإقامة التى يتعين الإعداد بها فى شأن حساب ميعاد رفع الدعوى وما إذا كان يضاف له ميعاد مسافة من عدمه هى الإقامة الثابتة بعريضة الدعوى المقامة من المدعى مالم يرد دليل على خلاف ذلك: تقدير الدليل يخضع لتقدير المحكمة - تطبيق.