⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2199 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-21 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبة الجامعة - شروط التحويل من الجامعات الاجنبية
⚖️ طلبة الجامعة - قواعد قيدهم وتحويلهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود فرحات ومحمد عزت السيد ابراهيم والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الموارد 9 ، 12 ، 19 ، 26 ، 41 ، 196 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 معدلاً بالقانون رقم 54 لسنة 1973 - المادرة 87 من قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - مفاد نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أن المشرع قد ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تحطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعى وتنظيم قبول الطالب فى الجامعات - أناط المشرع برئيس الجامعة مسئولية تنفيذ القوانين واللوائح الجامعةة وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات - خولت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المجلس الأعلى للجامعات وضع القواعد المنظمة لقبول وتحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو النقل بقرار من رئيس الجامعة التى يتم التحويل أو النقل إليها او من ينيبه من نوابه - القواعد التى أصدرها المجلس الأعلى للجامعات فى 18/9/1985 الخاصة بتحويل الطلاب الذين يدرسون بالخارج بصحبة أحد الوالدين إذا كان يعمل بصفة رسمية فى الدولة الأجنبية التى ألتحق الطالب بأحد جامعاتها وذلك بسبب إنتهاء عمل الوالد وعودته إلى أرض الوطن هذه القواعد تتطلب شرطين أولهما : سبق الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وإستيفاء المواد المؤهلة للقبول فى كل كلية وثانيهما : تحديد الفرقة التى يحول إليها الطالب على ضوء المقررات التى درسها فعلا ونجح فيها فى الجامعة المحول منها - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
دعوى الإلغاء - طلب وقف التنفيذ - ركناه - الجديدة والإستعجال. إمتناع جامعة القاهرة عن قيد الطالب بكلية الإقتصاد وإمتناع الكلية عن إعلان نتيجة الأمتحان فى نهاية العام الجامعى بحجة تكليف الطاعن بضرورة تقديم الشهادات والمستندات التى تبين درجاته فى كل مادة من المواد التى درسها وعدم الإكتفاء بنجاح الطاعن فى المجموع الكلى العام هو تكليف غير متفق مع القانون والواقع يتوافر معه ركن المشروعية المبرر لوقف تنفيذهما - الإمتناع عن القيد والإمتناع عن إعلان نتيجة الأمتحان يشكلان أمر يتعذر تداركه وضرر يصعب إتقاؤه لمساسهما بمستقبل الطالب - مما يتوافر معه ركن الأستعجال - تطبيق.