⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 263 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-5-28 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: نقل بحرى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب الكافى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى استنباط القرائن وتقديرها
⚖️ نقل بحرى - تسليم الاحتجاج فى حالة تلف البضاعة او عجزها
⚖️ نقل بحرى - تلف البضاعة او عجزها - الاحتجاج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للناقل أن يتمسك بالدفع بعدم القبول المقرر له بالمادتين 274 و 275 من القانون البحرى إذا لم تستوف الإجراءات اللأزمة لإثبات العجز فى المواعيد المحددة طبقا للمادتين السابقتين و ذلك لتوافر العلة التى أملت تقرير هذا الدفع إذ تعذر إثبات الهلاك الجزئى أو العجز بعد تسلزم البضاعة و معرفة ما إذا كان من فعل المرسل إليه أو من فعل الناقل .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حبس الأجرة نتيجة للعجز فى الشحنة حبسا مجردا لم يصحبه أى إجراء يستفاد منه التحدى بالعجز لا يكفى بذاته ليقوم مقام الإحتجاج المنصوص عليه بالمادتين 274 و 275 من القانون البحرى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى و كان يصح بناء الحكم على إحداهما فقط فإن النعى عليه فى الدعامة الأخرى يكون غير منتج .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقصود بالإحتجاج المنصوص عليه فى المادة 274 من قانون التجارة البحرى أن يحاط الناقل علما بالعجز أو العوار المدعى به و بأن المرسل إليه لا يرتضيه و يتمسك بحقوقه الناشئة عنه ، و علم الناقل بالعجز عند التسليم لا يعفى المرسل إليه من الإحتجاج حتى يفصح عن موقفه من هذا العجز .