الطعن رقم 3389 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية رأفت محمد يوسف ومحمد مجدى محمد خليل وجودة عبد المقصود وأحمد ابراهيم عبد العزيز.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 175 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاء عند النطق بالحكم - مخالفة ذلك - بطلان الحكم - أساس ذلك: توقيع المسودة هو الدليل على أن القضاة الذين سمعوا المرافعة وتداولوا فى الدعوى هم الذين أصدروا الحكم - توقيع المسودة من عضو واحد فى دائرة ثلاثية يترتب عليه بطلان الحكم - البطلان فى هذه الحالة لا يقبل التصحيح لانطوائه على إهدار الضمانات الجوهرية لذوى الشأن من المتقاضين - البطلان فى هذه الحالة يتعلق بالتظام العام وتتحراه المحكمة بحكم وظيفتها وتقضى به من تلقاء نفسها دون حاجة غلى ابداء الدفع به - تطبيق.