الطعن رقم 1480 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-21
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بمجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 36 من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب ، المواد 1 ، 2 ، 3 والمادة 3 مكرراً المضافة بقرار مكتب المجلس رقم 29 لسنة 1982 ، والمادة 12 ، المادة 81 من القرار رقم 13 لسنة 1973 بإصدار لائحة العاملين بمجلس الشعب ، المادة 4 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنين بالدولة والقطاع العام لائحة العاملين بمجلس الشعب نظمت شئونهم الوظيفية من حيث نظام الوظائف والتعيين فيها والترقية إليها والندب والإعارة والبعثات والنقل والعلاوات والبدلات والحوافز والإجازات والواجبات وانتهاء الخدمة وجداول المرتبات والفئات الوظيفية وغيرها من شئونهم الوظيفية - هذه اللائحة لاتعدو أن تكون نظاماً وظيفياً يدخل فى مدلول الكادر العام وإن خرج عليه فى بعض الأمور - هذا النظام يختلف عن سمات الكادر الخاص الذى تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفية على التنظيم القانونى لها بحيث تدمغه بطابعها وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم فيفرض طبيعته وأثاره عليه - عدد المشرع فى القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار القانونى المتميز لها وليس من بينها لائحة العاملين بمجلس الشعب التى تظل نظاماً وظيفياً خاصاً يطبق بحكم الأصل على العاملين بمجلس الشعب - إذا خلا هذا النظام من تنظيم مسألة معينة تنظيماً متكاملاً لجميع جزئياتها فإنه يتعين فى هذه الحالة الرجوع إلى الشريعة العامة للتوظيف التى تطبق على العاملين المدنيين بالدولة والمنصوص عليها فى القوانين والقرارات السارية بالنسبة لهم والتى تصدر فى هذا الشأن - فى حالة تضمين اللائحة الخاصة بالعاملين بمجلس الشعب لتنظيم مسالة معينة على نحو معين حتى ولو اختلفت جزئياً عن التنظيم الذى أوردته الشريعة العامة للتوظيف لذات المسألة فإن القواعد الواجبة التطبيق تكون هى المنصوص عليها فى اللائحة الخاصة - التنظيم الذى جاءت به المادة (12) من لائحة شئون العاملين بالمجلس يعتبر فى حكم التنظيم المتكامل لحالة الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وإن أختلفت مع التنظيم الذى أوردته المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 من حيث بعض جزئياته حيث جاء التنظيم بالمادة (4) بصيغة الوجوب وجاء هذا التنظيم بصيغة الجواز وهو أمر لايغير من اعتباره تنظيماً متكاملاً لايجوز معه اللجوء إلى التنظيم العام لهذه المسألة ويكون هو الواجب التطبيق بالنسبة للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة من العاملين بمجلس الشعب - نتيجة ذلك: يستبعد فى هذه الحالة بحكم الضرورة واللزوم التنظيم الذى جاءت به المادة (4) من القانون رقم 11 لسنة 1975 - صيغة المادة 12 من اللائحة العاملين بمجلس الشعب جاءت بالجواز ولم يفرض المشرع على الإدارة أن تتدخل بقرار خلال فترة معينة فإنها تكون حرة فى اختيار وقت تدخلها حيث إن الوقت المناسب لإصدار قرار معين لايمكن تحديده سلفاً مادام قد دخل فى نطاق السلطة الجوازية للجهة الإدارية تترخص فى اختياره مادام قد خلا تصرفها من اساءة أستعمال السلطة أو الإنحراف فى أستخدامها - هذا العيب من العيوب القصدية التى يقع عبء إثباتها على من يدعيها - تطبيق.