الطعن رقم 3379 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام - ما لا يبطل الحكم
⚖️ الطعن فى الاحكام - دعوى البطلان الاصلية
⚖️ اعضاؤه - التعيين - تحديد اقدمية من يعينون من خارج المجلس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة .
أحكام المحكمة الإدارية العليا هى خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإدارى - نتيجة ذلك: لا يقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن شأنها فى ذلك شأن الأحكام الصادرة من محكمة النقض - المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل فى طلب إلغاء الحكم الصادر منها إذا ما شابه عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية - يجب أن يقف هذا الاستثناء عند الحالات التى تنطوى على عيب جسيم وتمثل إهدار للعدالة - حكمة نص المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة هى تمكين ذوى الشأن بعد تمام تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة على النحو الذى فصلته المواد من 22 إلى 31 من القانون المشار إليه والشغوص بأنفسهم او بوكلائهم امام المحكمة للأدلاء بما لديهم من ايضاحات وتقديم ما قد يعن من بيانات وأوراق الاستيفاء الدعوى وإستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن - يترتب على أغفال ذلك وقوع عيب شكلى فى الإجراءات والاضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الأغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه شكلاً - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت مسودة الحكم قد أودعت فى ذات الجلسة التى تم النطق بالحكم فيها وكان منطوق الحكم المدون على رول الجلسة المرافقة له هذه المسودة موقع عليها من الهيئة التى أصدرته وعلى وضع يستفاد منه أنه بنى على ما ورد بها من أسباب فلا يتصور منطوق الحكم عن الأسباب الواردة بهذه المسودة - نتيجة ذلك: تكون التوقيعات المدونة على المنطوق على الوجه سالف البيان شاملة من الناحية القانونية الأسباب والمنطوق معاً وأن مجرد ورود المنطوق الموقع عليه على ورقة مستقلة لا يمكن أن يصم مثل هذا الحكم بالبطلان - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 85 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قبل تعديلها بالقانون رقم 136 لسنة 1984.
تحديد اقدمية من يعينون من خارج المجلس من المسائل الخاضعة لسلطة مجلس الدولة التقديرية بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بلا معقب عليه فى هذا الخصوص مادام أن قراره الصادر فى هذا الشأن خلا من عيب أساءة استعمال السلطة - تطبيق.