الطعن رقم 1388 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-14
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عبء الاثبات
⚖️ المرتب - سقوط دين الموظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان الأصل أن عبء الإثبات يقع على المدعى غير أن ضياع المستندات ليس بمضيع للحقيقة ذاتها مادام من المقرر الوصول إليها بطرق الإثبات الأخرى - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
احالة الموظف إلى المعاش لايسقط عنه التزامه بالدين الذى شغل ذمته لجهة الإدارة حال كونه موظفاً عاماً طالما ظل قائماً لم ينقض بأى طريق من طرق انقضاء الالتزامات المالية المقررة قانوناً - مطالبة الجهة الإدارية بحقها بالطريق الإدارية تقطع التقادم - نتيجة ذلك: لا محل للتمسك بالتقادم المسقط لحق الجهة الإدارية والذى يجد سنده فى المواد 45 ، 348 ، 349 من لائحة المخازن - تطبيق.