الطعن رقم 1454 لسنة 34 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1992-3-8
سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اكتساب الورقة صفة الرسمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وعادل محمود زكى فرغلى وفريد نزيه تناغو وأحمد عبد العزيز ابو العزم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 390 من القانون المدنى و 10 من القانون الإثبات - مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عمومياً مختصا بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل فى تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضى به القوانين واللوائح أو التعليمات التى تصدر إليه - مقتضى ذلك: أنه لا يشترط لاكتساب الورقة صفة الرسمية أن تكون الورقة قد حررت أصلاً بمعرفة موظف عمومى مكلف بتحريرها وإصدارها بل يكفى أن يكون الموظف قد شارك فى إصدارها باتخاذ أى إجراء توجب عليه القوانين واللوائح أو التعليمات اتخاذه بالتأشير على الورقة ولو كانت محررة أصلاً بمعرفة ذوى الشأن من غير الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة - نتيجة ذلك: اكتساب هذه الورقة للحماية التى فرضها القانون لهذه الأوراق من الناحية المدنية والجنائية - تقديم الطاعن بطلب لإعطائة شهادة تفيد فصله من أحدى الطليات لتقديمها غلى كلية الأداب وهو الطلب الذى أودع أصله ملف الدعوى تحت نظر محكمة أول درجة وتأشر عليه من الموظفين العموميين المسئولين بالكلية وصدور الشهادة المطلوبة موقع عليها من الموظفين المختصين ومختومة بخاتم الدولة وموقع عليها من الطاعن بما يفيد استلامها - كل ذلك يفيد علم الطاعن علماً يقينياً بقرار فصله - تطبيق.