⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2963 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-7 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية ، قرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 بتحديد المؤهلات والشهادات التى ينطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973. شهادة الدراسات التكميلية نظام السنة الواحدة المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الخاص أو الثانوية العامة من بين الشهادات الواردة بقرار وزير التعليم رقم 128 لسنة 1980 التى ينطبق عليها أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 - القانون رقم 83 لسنة 1973 لايخاطب إلا العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الشاغلى لدرجات فى تاريخ العمل به ولا يخاطب الملحقين بصفة مؤقتة لعدم دخولهم فى مدلول العاملين المنيين بالدولة بالمعنى الذى عناه القانون - أساس ذلك: ما تقضى به المادة الثالثة من أنه لا يجوز أن يترتب على التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة ترقية العامل إلى أكثر من فئة واحدة تعلو فئته المالية التى يشغلها فى تاريخ نشر هذا القانون - مقتضى ذلك: المخاطب بأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 يتعين أن يكون شاغلاً لفئة مالية فى تاريخ نشره فى 23/8/1973 - تطبيق.