⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1794 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-7 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - التظلم من تقارير الكفاية والطعن فيها
⚖️ لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - مراحل اعداد التقرير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وحسنى سيد محمد وعلى رضا عبد الرحمن رضا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية - التظلم منه - ميعاد التظلم (قرار إدارى) المادة 30 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد لا يعد بمثابة قرار إدارى نهائى حتى يفصل فيه فإذا فصل فيه بالرفض يعتبر ذلك قراراً إداريا يفتح للعامل ميعاداً مقداره ستون يوماً للطعن فيه وذلك من تاريخ إخطاره برفض تظلمه - لايجوز الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون البت فيه - أساس ذلك: مناط تلك القرينة أن يكون التظلم مبنياً على قرار إدارى نهائى والتقرير لا يعتبر نهائياً إلا بفوات ميعاد التظلم أو البت فيه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عاملون مدنيون بالدولة - لجان شئون العاملين والتقارير عنهم - تقرير الكفاية - مراحله - بطلانه. المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983. مقتضى النموذج المعد لعمل تقدير كفاية العامل لدى جهة الإدارة المطعون ضدها أن يمر التقرير بثلاث مراحل تبدأ بالرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين بهذه الجهة - هذه المراحل والمرور بكل منها أمر جوهرى ويمثل ضمانه للعامل بحيث يوصم التقرير بعدم المشروعية والبطلان إذا اسقطت إحداها - إنفراد الرئيس الأعلى بالتوقيع على التقرير دون الرئيس المباشر مما ينبىء عن عدم اشتراك الأخير فى وضع التقديرات يوصم التقرير بالبطلان - يبطل التقرير إذا لم يتضمن تحديداً للدرجات التى يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر المحددة لتقدير الكفاية بمعرفة الرئيس المباشر ثم الرئيس الأعلى ثم لجنة شئون العاملين - تشكيل لجنة التظلمات بعضوية الرئيس الأعلى نتيجة ذلك: تشكيل هذه اللجنة مخالف للقانون - تطبيق.