⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13 لسنة 34 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1992-3-3 سنة المكتب الفني: 37
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس الدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - التأديب - عدم جواز قبول الطعن فى حكم مجلس التأديب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - تختص المحكمة الادارية العليا بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة الوظيفية - هذا الاختصاص لا يتناول طلب إلغاء العقوبات التأديبية التى توقع على أعضاء مجلس الدولة من مجلس التأديب المختص - أساس ذلك: أن المشرع أسبغ الطبيعة القضائية على عمل مجلس التأديب وأضفى على ما يصدر عنه صفة الأحكام - ما يصدر عن المجلس التأديب لايعتبر قرارات إدارية مما عنته المادة (104) أو هى على عمومها من حيث موضوع المنازعات الوظيفية المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة التى تختص المحكمة الإدارية العليا بها لتعلقها بقرار إدارى - يعتبر حكم مجلس التأديب نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول الطعن فى حكم مجلس التأديب - لا وجه للقول بأنه يتعين فى هذه الحالة الاحالة إلى مجلس التأديب باعتباره محكمة من ذات مستوى المحكمة الإدارية العليا - أساس ذلك: هذا القول يكون عند الحكم بعدم الاختصاص وليس فى حالة الحكم بعدم القبول لنهائية الحكم الصادر من مجلس التأديب - تطبيق.