⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3311 لسنة 33 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-28 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون بالقطاع العام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - اثر الاستقالة من العمل النقابى
⚖️ نقابة عمالية - اثر الاستقالة من العمل النقابى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (43) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية. يحل مجلس ادارة النقابة من تاريخ قبول استقالة أعضائه - من هذا التاريخ تزول الصفة النقابية عن العامل وينعقد الاختصاص بتأديبه لرئيس مجلس الادارة مثل سائر العاملين بالشركة ممن هم فى درجته الماليه - تطبيق.