الطعن رقم 3311 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - اثر الاستقالة من العمل النقابى
⚖️ نقابة عمالية - اثر الاستقالة من العمل النقابى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر دمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان أحمد فرج .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (43) من القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية.
يحل مجلس ادارة النقابة من تاريخ قبول استقالة أعضائه - من هذا التاريخ تزول الصفة النقابية عن العامل وينعقد الاختصاص بتأديبه لرئيس مجلس الادارة مثل سائر العاملين بالشركة ممن هم فى درجته الماليه - تطبيق.