الطعن رقم 1461 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-28
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون بالقطاع العام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يخرج من اختصاص المحاكم التأديبية - قرار منع العامل اجازة اجبارية مفتوحه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أبو بكر الدمرداش أبو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج وفاروق على عبد القادر ومحمد عبد السلام مخلص .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين بالقطاع العام .
يجب الالتزام فى تحيد اختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا تختص المحاكم التأديبية بالطعن على قرار منح العامل إجازة اجبارية مفتوحة - أساس لك: أن هذا القرار لا يتضمن عقوبة تأديبية من العقوبات التى حددها المشرع - تطبيق.