الطعن رقم 300 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
اتحاد الاذاعة والتليفزيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون باتحاد الاذاعة والتليفزيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقل العامل الذى يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة بدرجته من مجموعة الوظائف الفنية الى مجموعة الوظائف التخصصية لا يستمد من القانون مباشرة وانما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بمراعاة الضوابط الموضوعية لصالح العمل وحسن سير المرافق - الاجراء الذى تتخذه الادارة فى هذا الشأن يعتبر مجرد اقتراح بتوقف نفاذه على موافقة السلطة المختصة باعتماد الميزانية - تطبيق.