الطعن رقم 3779 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة الشرطة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معاش ضابط وافراد هيئة الشرطة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نبيل أحمد سعيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمديسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
هيئة الشرطة - أعضاؤها - معاش الوفاة وعدم اللياقة الصحية - قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 معدلا بالقانون رقم 49 لسنة 1978 - المادة (20) من القانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
الحد الأقصى للمعاشات التى تسوى على غير الأجر المنصوص عليه فى قانون التأمين الاجتماعى هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير الذى استحقة مضافا اليه البدلات وغيرها مما يعتبر جزاء من اجر الاشتراك - تتم تسوية معاش ضابط وأفراد هيئة الشرطة فى حالتى الوفاة أو عدم الليقاة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر - تطبيق.