الطعن رقم 3007 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-26
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
ادارات قانونية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مديرى وأعضاء الادارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير والسيد محمد السيد الطحان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
يتعين عند نقل مديرى وأعضاء الادارات القانونية بصفة عامة عرض أمر النقل على اللجنة المشكلة طبقا للمادة (17) من قانون الادارات القانونية لتبدى رأيها فيه - العرض على اللجان الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون لايغنى عن رأى اللجنة المشار اليها - العرض على هذه اللجنة اجراء جوهرى يترتب على اغفاله البطلان - تطبيق.