الطعن رقم 1548 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - حدود وسلطة المحكمة التاديبية - رقابتها للجزاء الادارى.
ليس للمحكمة التأديبية أن تحكم بأن الواقعة تافهة ولا تصلح سببا للعقاب التأديبى.
أساس ذلك: أنه ليس للمحكمة أن تحل نفسها محل الادارة فى تقدير خطورة الذنب الادارى وأثره على العاملين بالادارة وسير العمل والانتاج - رقابة المحكمة التأديبية على القرار التأديبى هى رقابة مشروعية ولسيت رقابة ملاءمة - إذا تحققت المحكمة من أن الواقعة صحيحة ماديا وتشكل خروجا على واجبات الوظيفة فإن أهمية أو خطورة الواقعة بعد ذلك هو من ملاءمات الادارة ويخرج بهذا الوصف عن رقابة القضاء التأديبى - تطبيق.