الطعن رقم 1457 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وثروت عبد الله وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (76) من القانون رقم 47 لسنة 1978.
يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وامانة - من مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل - على الموظف أن يسعى من جانبة الى الاحالة بتلك التعليمات قبل البدء فى العمل فإن تراخى فى ذلك وخروج على التعليمات من غير قصد ةجب مساءلته - اضطراد العمل على مخالفة التعليمات الادارية فى الفترة السابقة على اضطلاع الموظف بأعباء وظيفته لايشفع فى حد ذاته فى مخالفة هذه التعليمات فالخطأ لايبرر الخطأ - تطبيق.