⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1457 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط وثروت عبد الله وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة (76) من القانون رقم 47 لسنة 1978. يجب على الموظف أن يقوم بالعمل المنوط به بدقة وامانة - من مقتضيات هذه الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهات الرئاسية لتنظيم العمل - على الموظف أن يسعى من جانبة الى الاحالة بتلك التعليمات قبل البدء فى العمل فإن تراخى فى ذلك وخروج على التعليمات من غير قصد ةجب مساءلته - اضطراد العمل على مخالفة التعليمات الادارية فى الفترة السابقة على اضطلاع الموظف بأعباء وظيفته لايشفع فى حد ذاته فى مخالفة هذه التعليمات فالخطأ لايبرر الخطأ - تطبيق.