⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2853 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1988-6-25 سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى: جمارك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة مصلحة الجمارك فى التصرف فى البضائع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 66 لسنة 1963 بشان الجمارك والقرارات الوزارية الصادرة تنفيضا له . نظم قانون الجمارك قواعد بيع البضائع الجمركية التى مضت عليها مدة معينة على الأرصفة أو فى المخازن وكذلك الأشياء القابلة للتلف أو النقصان والبضائع التى تصالحت عليها الجمارك وهى بضائع الواردات التى تستحق عليها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى التى تحصلها مصلحة الجمارك مع الواردات - ماعدا ذلك من أصناف مثل المخالفات والأشياء المهملةعلى أرض المطار والتى تكدست مع الزمن بعد تنازل أصحابها عنها يخضع البيع بشأنها للأحكام العامة الواردة بلائحة المناقصات والمزايدات - تطبيق.