الطعن رقم 1565 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تراخيص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترخيص مبانى - الترخيص بالتعلية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم واسماعيل صديق أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتعين على الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم الا تمنح ترخيصا بالتعلية إذا كان الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح باحمال الاعمال المطلوبالترخيص بها - يتعين الالتزام بامرين معا - الأمر الأول : الالتزام بالرسومات الانشائية السابق تقديمها مع الترخيص الأول ولو كانت قواعد الارتفاع تسمح بالتعلية - الأمر الثانى : أن يرفق بطلب الترخيص بالتعلية ما يفيد أن الهيكل الانشائى للمبنى وأساساته تسمح بأحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها - تطبيق.