الطعن رقم 1119 لسنة 30 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير ومحمد محمود البيار وثروت عبد الله وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جناح على جهة الادارة ان رفضت طلب المحال بالادارة بأقواله أمام النيابة الادارية طالما ان الواقعة ليست من بين الوقائع التى يتعين احالة التحقيق بشأنها للنيابة الادارية - سكون المتهم عن ابداء دفاعه فى المخالفة المنسوبة اليه فى التحقيق لا يشكل بذاته مخالفة ادارية - أساس ذلك: أنه لا وجه لإجبار المحال على الادلاء بأقواله فى التحقيق - يعتبر سكوت الموظف لفرصته فى الدفاع عن نفسه تقع عليه تبعته - تطبيق.