⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 256 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1968-4-30 سنة المكتب الفني: 19
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاقرار - الاقرار القاطع للتقادم - ماهيته
⚖️ التقادم المسقط - قطع التقادم
⚖️ معاهدات سندات الشحن
⚖️ معاهدات سندات الشحن
⚖️ نقل بحرى - الدعوى قبل امين النقل - قطع التقادم
⚖️ نقل بحرى - تلف البضاعة او عجزها - قطع التقادم
⚖️ قطع التقادم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وابراهيم علام وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الإقرار القاطع للتقادم هو - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - الإقرار الذى يتضمن الإعتراف بحق صاحب البضاعة فى التعويض و بالمسئولية عن فقدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل للقول بأن التقادم المقرر طبقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدات سندات الشحن لا يسرى إلا فى حالة وجود عجز أو تلف فى البضاعة المسلمة دون حالة عدم التسليم الكلى ذلك أن هذا النظر إن صح بصدد الدفع بعدم قبول الدعوى المقرر بالمادتين 274 ، 275 من قانون التجارة البحرى فإنه لا يصح وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن إذ أن مدة السنة التى يتعين رفع الدعوى خلالها طبقاً لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة سندات الشحن تبدأ من تاريخ تسليم البضاعة كما تبدأ من التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه و هو ما لا يتصور فى هذه الحالة إلا عند عدم التسليم الكلى .