الطعن رقم 3224 لسنة 29 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1988-6-25
سنة المكتب الفني: 33
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم المنازعة فى التحميل بقيمة الاضرار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف أحمد أبو الخير وثروت عبد الله ومحمد معروف محمد وفريد نزية تناغو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حيث أن المادة 172 من القانون المدني تنص على أنه (تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.